(مسألة 289): حكم القراءة و
التسبيحات من جهة اعتبار القيام و الطمأنينة، و الاستقلال فيها كما مر «في تكبيرة
الاحرام»
و
ما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:
(1)
إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه و إلا صحت صلاته.
(2)
إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، و كذلك
ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو
الأيسر «على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة «364».
(مسألة
290): إذا شك في القراءة،
فإن
كان شكه في صحتها- بعد الفراغ منها- لم يعتن بالشك، و كذلك إذا شك في نفس القراءة
بعد ما دخل في الركوع. و أما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة،
بل و كذا إذا شك فيها و قد دخل في القنوت.
(مسألة
291): إذا شك في قراءة الحمد- بعد ما دخل في السورة- لم يعتن بالشك،
و
كذلك إذا دخل في جملة و شك في جملة سابقة عليها.
(الركوع)
(4)
الركوع:
و هو
من الأركان أيضا، و تبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، و كذلك تبطل بزيادته عمدا
أو سهوا إلا في صلاة الجماعة