responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105

(مسألة 289): حكم القراءة و التسبيحات من جهة اعتبار القيام و الطمأنينة، و الاستقلال فيها كما مر «في تكبيرة الاحرام»

و ما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:

(1) إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه و إلا صحت صلاته.

(2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، و كذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر «على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة «364».

(مسألة 290): إذا شك في القراءة،

فإن كان شكه في صحتها- بعد الفراغ منها- لم يعتن بالشك، و كذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع. و أما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة، بل و كذا إذا شك فيها و قد دخل في القنوت.

(مسألة 291): إذا شك في قراءة الحمد- بعد ما دخل في السورة- لم يعتن بالشك،

و كذلك إذا دخل في جملة و شك في جملة سابقة عليها.

(الركوع)

(4) الركوع:

و هو من الأركان أيضا، و تبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، و كذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست