responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104

سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة من القارئ أم لم يتمكن من ذلك، و إن كان الأحوط ترك ذلك. في الفرائض إذا تمكن من أحد هذه الأمور، و لا بأس بقراءة الأدعية و الأذكار في القنوت و غيره في المصحف و غيره.

(مسألة 284): يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب و في الأخيرتين من الظهرين و العشاء بين قراءة «الحمد» و التسبيحات الأربع.

و الأحوط للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح. و يتعين الخفوت في هذه الركعات. و الأحوط أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة «الحمد». و يجزئ في التسبيحات أن يقول: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» مرة واحدة و الأحوط ثلاث مرات. و الأولى الاستغفار بعد التسبيحات، و لو بأن يقول «اللهم اغفر لي».

(مسألة 285): إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد.

(مسألة 286): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين‌

بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب، و يسبح في الأخرى.

(مسألة 287): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى و الثانية

فالأحوط أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.

(مسألة 288): من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي‌ء عليه،

و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست