responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84

[ (مسألة 22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود]

(مسألة 22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده (1) استصحاباً لبقاء الغائب، فهو كما لو شك في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أولا، فلا يعد من الأصل المثبت.

[ (مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]

(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه (2) بما يخرجه عن الاستطاعة، و أمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة، و لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به، (1) لا يخفى أنّ الاستصحاب في ناحية بقاء المال الغائب لا يثبت تمكنه من التصرف فيه، و عدم كون حجة بهذا المال حرجاً عليه. و قد يقال ان وجوب الحج و صرف المال الموجود مقتضى ما دل على الخروج على من كان عنده ما يحج به، فإن إطلاقه يعم ما إذا احتمل تلف ما عنده أو تلف ماله الآخر. و لذا لا يمكن الالتزام بعدم وجوب الخروج في حق من احتمل تلف زاده أو راحلته، و فيه ان ما دل على وجوب الخروج مدلوله حكم واقعي و ليس وارداً في مورد الشك في تلف ماله أو عدم تلفه، و التكليف الواقعي بالحج مقيد بعدم كون وجوبه عليه حرجياً و لو من جهة عدم النفقة له و لعياله بعد عودته من الحج.

(2) إذا حصل له مال يكفى لمصارف حجّه، و كان في تلك السنة متمكناً من الخروج بأن كان صحيحاً مع خلوّ السرب فلا يجوز له ان يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لو تصرف فيه كذلك يحكم بصحته، و لو كان ذلك بغرض الفرار عن وجوب الحج. نعم صحة التصرف لا ينافي استقرار الحج عليه، كما استفيد ذلك من اخبار البذل للحج، و يكفى في الوجوب التمكن من الخروج و تخلية السرب في السنة التي يخرج فيها للحج. نعم إذا لم يكن السّرب في تلك السنة مُخلىً أو الصحة

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست