responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80

[ (مسألة 18) لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحج بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]

(مسألة 18) لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحج بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحج ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلًا على وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دين فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً (1).

ثبوت التوزيع على قضاء الحج لا يكشف عن عدم أهمية أداء الدين للناس على الحج بالنسبة إلى الحي المكلف و أما بالنسبة إلى الميت فهو كسائر الديون التي تتعلق بالتركة. فلا مورد للحاظ الأهمية أو أنّه يقدم الحج للنص الوارد.

أقول: عدم مانعية الدين عن الاستطاعة مبني على كون المراد من الاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج مطلق المال الذي يمكن للمكلف صرفه في حجه من غير لزوم حرج، و عليه يجب صرف المال في أداء دينه مع كون صرفه في حجّه حرجياً أو لا يتمكّن مع صرفه في الحج من أداء دينه، و إلا يجب عليه الحج. و أما بناءً على ما ذكر من ظهور الاستطاعة الواردة في الآية و ما في الروايات من كون المكلف واجداً للمال الوافي للحج زائداً على نفقات اعاشته فلا يكون مستطيعاً مع كون الدين حالًا بمطالبة الدائن، نعم إذا كان الدين مؤجلًا أو رخص الدائن في التأخير في أدائه و أمكن له الأداء بعد رجوعه من الحج بلا لزوم محذور في أدائه فيما بعد يجب عليه الحج، فان ما يؤدى به دينه بعد رجوعه عن حجه كسائر ما يحتاج اليه من النفقات في اعاشته لا يكون فقدها عند الخروج إلى الحج و مع التمكن منها في زمانها مانعة عن صدق الاستطاعة بالمعنى الذي استظهرناه من الأدلة.

(1) و ذلك لأنّ الاستطاعة المعتبرة في وجوب حجة الإسلام هو المال الوافي لمصارف الحج زائداً على نفقته الاعاشية التي منها أداء دينه المطالب به، بل لو كان‌

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست