اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 70
[ (مسألة 10) قد عرفت أنّه لا
يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج]
(مسألة
10) قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و
الراحلة و لا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال
لشرائها، لكن يستثني من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه؛ فلا تباع دار سكناه
اللائقة بحاله، و لا خادمه المحتاج إليه، و لا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلًا عن
ثياب مهنته، و لا أثاث بيته من الفراش و الأواني و غيرهما ممّا هو محل حاجته، بل و
لا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و
لا كتب العلم لأهله التي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله لأنّ الضرورة الدينية أعظم
من الدنيوية، و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، و لا فرس ركوبه مع الحاجة
إليه، و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج إليه (1)، لاستلزام التكليف بصرفها في الحج
العسر و الحرج، و لا يعتبر فيها الحاجة الفعلية، فلا وجه لما عن كشف اللثام: من
أنّ فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة و إلّا فهو في مسيره
إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره. و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ،
كما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و
السلاح و آلات الصنائع. فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ممّا يكون
إيجاب بيعه مستلزماً للعسر و الحرج. نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة
وجب بيع الزائد في نفقة الحج، و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة
إذا كبرت عنه و نحوه.
فيعتبر
في وجوب الحج عليه وجود نفقة الذهاب إليه.
(1)
و لو كانت حاجته إليها في اعاشته و إعاشة عياله بالاسترباح منها، كرأس مال تجارته
أو أرض زراعته و بستانه مما يعيش باستنمائها، و قد يحدّد ذلك بما إذا كان بيعها و
صرف ثمنها في الحج موجباً لوقوعه في الحرج أو المهانة. و لكن لا يخفى أنّ بيعها و
صرف ثمنها في الحج مع لزوم الحرج و المهانة و إن كان كما ذكر من عدم
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 70