responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 63

[ (مسألة 2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]

(مسألة 2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتّى بالنسبة إلى أهل مكّة لإطلاق الأدلّة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له (1).

في سفره، و يؤخذ بالدالة على اعتبارها لكونها موافقة لظاهر الآية المباركة، فإن ظاهرها اعتبار الاستطاعة إلى الحج بالاستطاعة العرفية التي يدخل فيها الزاد و الراحلة بالمعنى المتقدم. و ما قيل من أنه لو لم يكن في البين الروايات لم يكن المستفاد من الآية بأزيد من القدرة العقلية كسائر الواجبات يمكن المساعدة عليه، فإنه لا حاجه إلى تقييد موضوع التكليف بالقدرة العقلية لاستقلال العقل باعتبارها، فذكر الاستطاعة في المقام و عدم ذكرها في خطابات سائر التكاليف ظاهره أنّ المراد بالاستطاعة غير ما يستقل به العقل، و ليس في البين من الاستطاعة الخاصة إلّا ما ورد في الروايات الواردة في بيان تفسير الآية و نحوها. و يؤيد ما ذكر بعض الروايات التي لا يمكن الالتزام بظاهرها، كرواية أبي بصير، حيث ورد فيها: «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشي و يركب. قلت:

لا يقدر على ذلك أعني المشي. قال: يخدم القوم و يخرج معهم»[1] فإن ظاهر هذه وجوب الاكتساب للحج و لو بإيجار نفسه للخدمة.

(1) قيل الوجه فيه هو أن ما دل على اعتبار الراحلة في الاستطاعة الواردة في الآية المباركة ناظر إلى اعتبارها في السفر إلى بيت اللَّه الحرام، و هذا غير جار بالإضافة إلى أهل مكة و المجاورين بها، بل لا يجري بالإضافة إلى من كان قريباً إلى مكة بحيث لا حاجة له في وصوله إلى مكة بالراحلة.

و فيه أن المراد من الآية المباركة ليس مجرد الوصول إلى بيت اللَّه الحرام، بل‌


[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2 و في التهذيب: 5/ 10/ 26.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست