responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57

[ (مسألة 6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلّا بإذن مولاه‌]

(مسألة 6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلّا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر بين القنّ و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض إلّا إذا هاياه مولاه و كانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطرياً فإنّه يصحّ منه بلا إذن، لكن لا يجب و لا يجزئه حينئذ عن حجّة الإسلام و إن كان‌ لوازمه. نعم يمكن أن يقال بأن الجماع قبل المشعر موضوع لوجوب الإتمام و أعادته فلا يكون لطاعة السيد في المنع عن الإتمام أو المنع عن القضاء موضوع، نظير ما تقدم من عدم جواز رجوع المولى عن إذنه و المنع عن إتمام العمل إذا أذن فيه في الإحرام، حيث إن الإحرام الصحيح موضوع لوجوب الإتمام على ما مرّ، هذا بالإضافة إلى وجوب الإتمام و القضاء. و أما الكفارة فقد تقدم أن الجزاء على مولاه، فالكفارة اللازمة داخلة في الجزاء على ما أصاب من غير فرق بين عتقه بعد الإفساد أم لا، حتى فيما إذا كان عتقه قبل الوقوف بأحد الموقفين فإنه حين الارتكاب عبد، فما أصابه على مولاه، و إنما الفرق فيما إذا كان مستطيعاً؛ فان كان عتقه قبل أحد الموقفين على ما مرّ أجزأ حجه عن حجة الإسلام، و قد يقال بوجوب القضاء بناءً على ما هو الأظهر من كون حجه الأول الذي واقع فيه صحيحاً و أن القضاء عقوبة له، بخلاف ما إذا كان عتقه بعد الموقفين أو لم يكن مستطيعاً، لأنه إذا استطاع وجب عليه حجة الإسلام كما يجب القضاء، و بما أنّ الفورية في القضاء غير ثابتة فيجب عليه تقديم حجة الإسلام إذا استطاع فإن تأخيرها كما تقدم غير جائز بل هو كبيرة. و بهذا يظهر أنه لا يبعد القول بلزوم تقديمها حتى بناءً على فورية القضاء لما ذكرنا من أهمية حجة الإسلام. و سيأتي أن المأخوذ من الاستطاعة في وجوب حجة الإسلام هو أن يكون عنده ما يحج به مع صحته و تخلية السرب، لا ما يقال من القدرة الشرعية، بحيث يكون تكليفه بأمر آخر لا يجتمع مع حجة الإسلام موجباً لارتفاع‌

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست