responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48

[الرابع: هل الحكم مختص بحجّ الإفراد و القران‌]

الرابع: هل الحكم مختص بحجّ الإفراد و القران أو يجزي في حجّ التمتّع أيضاً و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأنّ إدراك المشعر معتقاً إنّما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية.

الحج بإدراك الوقوف الاختياري بعرفة فقط و أمّا بناءً على أنّ الحكم بالصحة فيما إذا أدرك الوقوف بالمشعر و لو بوقوف اضطراري يكون الحكم بالإجزاء فيما إذا أدرك بعد الوقوف الاضطراري بالمشعر، كما أنه إذا فاته الوقوف الاختياري بعرفة أو حتى الوقوف الاضطراري بها و أدرك الوقوف الاختياري بالمشعر بعد عتقه حكم بإجزاء حجة. نعم لو فاته الوقوف الاختياري بكل من عرفة و المشعر و أدرك الوقوف الاضطراري فيهما أو في المشعر فقط حكم بصحة حجة، و لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. و دعوى أن الانصراف إلى الاختياري بدوي لا يمكن المساعدة عليها بعد ملاحظة ما ورد من النهي عن استقبال القبلة و استدبارها عند التخلي و الأمر بالتيمم إذا خاف فوت الوقت إلى غير ذلك، كما أن دعوى أنّ مقتضى صحيح معاوية بن عمّار الحكم بصحة الحج و إجزائه عن حجة الإسلام إذا لم يدرك العبد من الوقوفين إلّا الوقوف بعرفة بعد عتقه و فات منه الوقوف بالمشعر رأساً لا يمكن المساعدة عليها، فإن الصحيحة ناظرة إلى بيان الإجزاء عن حجة الإسلام بعد الفراغ عن تحقق شرائط صحة الحج؛ فمفادها أن الحرية لا يعتبر حدوثها من أول أعمال الحج في الحكم بالإجزاء، و أما سائر ما يعتبر في صحة الحج و منه إدراك الوقوف بالمشعر و لو اضطراراً فغير معتبر في المقام، فلا دلالة للصحيحة على ذلك أصلًا.

الرابعة: قد يقال إنّ مقتضى صحيح معاوية بن عمّار اختصاص الحكم بالإجزاء بحج الإفراد و حج القران فإنها ناظرة إلى بيان إجزاء الحج لا أجزاء العمرة المعتبرة قبل حجة الإسلام في حج التمتع. و لكن لا يخفى أن عمرة التمتع شرط في حج‌

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست