responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 288

[فصل في الحج المندوب‌]

فصل في الحج المندوب‌

[ (مسألة 1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن‌]

(مسألة 1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب، و يستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و في بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً».

[ (مسألة 2) يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة]

(مسألة 2) يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة، و في الخبر إنّها توجب الزيادة في العمر، و بكرة نيّة عدم العود، و فيه أنّها توجب النقص في العمر.

[ (مسألة 3) يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]

(مسألة 3) يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين: أحياءً و أمواتاً، و كذا يستحب الطواف عن الغير و عن المعصومين: أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.

[ (مسألة 4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج‌]

(مسألة 4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.

[ (مسألة 5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له‌]

(مسألة 5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له.

[ (مسألة 6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.]

(مسألة 6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

[ (مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته.]

(مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته.

[ (مسألة 8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج‌]

(مسألة 8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و في بعض الأخبار: «إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّا بالحج و العمرة».

[ (مسألة 9) يجوز الحج بالمال المشتبه‌]

(مسألة 9) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست