responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27

[ (مسألة 1) لا خلاف في أنّ وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فوري‌]

(مسألة 1) لا خلاف في أنّ وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فوري، بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه، و إن تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا. و يدلّ عليه جملة من الأخبار، و لو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً، بل لا يبعد كونه كبيرة (1) كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.

(1) وجوب الخروج إلى الحج في عام الاستطاعة بحيث يعد تركه عصياناً و يجب فعله في السنة الآتية واضح كما هو مقتضى أخبار تسويفه ككون تركه أصلًا من الكبائر الموبقة و أما استفادة كون تركه في أول عام للاستطاعة مع فرض الإتيان به فيما بعد من الكبائر فلا يخلو عن تأمل؛ فإنه و إن ورد في صحيح عبد العظيم الحسني إن ترك الفريضة من الكبائر إلا أن المذكور في الكتاب وجوبه على من استطاع إليه سبيلًا لا وجوبه نفس عام الاستطاعة، لكن قد يقال بأنه يكفي في صدق ترك الفريضة تطبيقه في بعض الأخبار على تركه في عام الاستطاعة كما هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قال اللَّه تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة، و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام‌[1]. و هذا الذيل في الصحيحة و غيرها و إن مات على ذلك. إلخ عام لمن اعتقد تمكّنه من الإتيان به في السنة الآتية أو غيرها و من لم يعتقد بذلك.


[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث الأول و في التهذيب: 5/ 18/ 52.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست