اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 25
[فصل في وجوب الحج]
فصل
في وجوب الحج من أركان الدين الحج، و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من
الرجال و النساء و الخناثي بالكتاب و السنّة و الإجماع من جميع المسلمين بل
بالضرورة، و منكره في سلك الكافرين، و تاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم، و تركه من
غير استخفاف من الكبائر، و لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر، و
هو المسمّى بحجة الإسلام، أي الحج الّذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و
الخمس و الزكاة، و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجِدَة كل عام على
فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل
كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد أو الوجوب على البدل
(1) بمعنى أنّه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا.
(1)
بأن يقيّد مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) «قال: إن اللَّه
(عزّ و جلّ) فرض الحج على أهل الجدة في كل عام»[1]
ما دام لم يأت به و لو مرة واحدة، بقرينة مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) «ما كلّف اللَّه العباد إلّا ما يطيقون إلى أن قال و كلّفهم
حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك»[2]. و يناسب
هذا التقييد ما ذكره الإمام (عليه السّلام) في صحيح علي بن جعفر بعد قوله (عليه
السّلام): إنّ اللَّه (عزّ و جلّ) فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و ذلك قوله
(عزّ و جلّ) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ. و
لذا سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السّلام) بعد ذلك: فمن لم يحج منّا فقد كفر؟ قال:
لا، و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. و وجه سؤاله أنه استفاد كون ما ذكره
الإمام (عليه السّلام) عين ما ذكره اللَّه (عزّ و جلّ) فوجّه السؤال عن الكفر
الوارد في الآية. و المراد بالجدة بكسر الجيم و تخفيف الدال، الغنى و الحصول على
المال.
[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 1 و في الكافي: 4/ 265/ 5.
[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 1 و في المحاسن: 296/ 465.
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 25