responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247

بالرضا من المستأجر (1) (1) الرواية المشار إليها رواها الكليني و الشيخ (قدّس سرّهما)، أما الشيخ ففي موضعين من باب الزيارات في فقه الحج، و في الأول بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام) «ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس»[1] و هذا موافق لما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، و في الموضع الثاني فقد روى بإسناده عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السّلام)، و على ذلك فلا مجال للمناقشة في سندها بسهل بن زياد، حيث ان كلمة أبي سعيد و إن كانت كنية لسهل بن زياد الا ان في الموضع الثاني لم يقع سهل في سندها، و احتمال كون ابي سعيد غير سهل بن زياد موهوم عند من لاحظ بعض روايات محمد بن احمد بن يحيى التي أوردها الشيخ عنه عن أبي سعيد و سنده (قدّس سرّه) في الموضع الثاني إلى محمد بن الحسين معتبر، حيث يروى عن ابن أبي الجيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين و ابن أبي الجيد من مشايخ النجاشي، و يظهر من كلامه في بعض المواضع توثيق مشايخه و لا أقل من دلالته على أنهم لا يخلون عن حسن الظاهر، نعم في السند مناقشة أخرى و هي ان الأحول الراوي عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السّلام) يبعد كونه محمد بن النعمان المعروف بالاحول، فإنه يروي عن الباقر و الصادق و بعض أصحابهم (عليهما السّلام) و روايته عن عثمان بن عيسى الذي يروي عن الرضا و موسى بن جعفر (عليهم السّلام) لم توجد في مورد، خصوصاً الوارد في السند في الموضع الأول، و في رواية الكليني هو جعفر الأحول و ما قيل من أن الظاهر سقوط لفظه ابي و كان الأصل أبي جعفر الأحول و أبي جعفر كنية لمحمد بن النعمان الأول، و لعلة لذلك أضاف في الوسائل اللفظة فرواها عن الشيخ بإسناده عن أبي جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى لا يمكن المساعدة عليه، فإنه من المحتمل سقوط لفظة جعفر في الموضع الثاني مع كون جعفر الأحول شخص آخر مجهول أو مهمل. و يمكن المناقشة في دلالتها أيضاً بأنه لم يفرض في السؤال كون دفع الحجة بعنوان الاستئجار على النيابة عن دافعها، بل مقتضاها أنه يعطى لشخص المال بغرض ان يحج الحرم، و إنما سأل الراوي عن دفعها إلى الغير لاحتماله أنه بالدفع اليه يتعين عليه الحج ثانياً مع إتيانه بحجة الإسلام من قبل، و على الجملة المحتمل جدّاً ان يكون جهة السؤال بعد فرض ان غرض المعطى الإحجاج و نيل ثوابه لا الحج عنه، و لكن المدفوع اليه يحتمل ان يتعين عليه الحج ثانياً، و لذا ذكر في الجواب لا بأس بدفعها إلى الغير من غير تقييد. و أما ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من أنها محمولة على صورة العلم بالرضا فلا يمكن المساعدة عليه، فان القرينة على الحمل مفقودة مع أن مجرد العلم بالرضا لا يخرج المعاملة الثانية مع الغير عن الفضولية أيضاً، و مع فرض علم المدفوع اليه برضا المستأجر لا يبقى وجه للسؤال عن جواز دفعها إلى الغير، و ما قيل من ان وجه السؤال لعدم يقين المدفوع إليه بأنه يأتي الحجة و ينويها عن المستأجر أو يأتي بها صحيحة أو بلا خلل كما ترى، فإنه لو كان وجه السؤال كذلك، فاللازم تقييد الجواز الوارد في الجواب بما إذا كان الغير أميناً عارفاً بمناسك الحج و أعماله.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 14، ص 184.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست