اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 244
لكونه خارجاً عن متعلّق
الإجارة و إن كان مبرئاً لذمّة المنوب عنه، و ذلك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة
بالنسبة إلى الأوّل لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّداً بكونه عوضاً شرعياً
تعبديّاً عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني.
و
قد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة المنوب عنه بل لا بدّ
للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين و للأجير أن يحج ثالثاً في صورة
الإطلاق، لأنّ الحج الأوّل فاسد، و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ
التداخل خلاف الأصل. و فيه أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحج في القابل
بالعنوان، و الظاهر من الأخبار على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، و
بذلك العنوان فيكفي في التفريغ و لا يكون من باب التداخل فليس الإفساد عنواناً
مستقلا، نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا إنّ الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو
الأوّل و هو خلاف ظاهر الأخبار.
و
قد يقال في صورة التعيين إنّ الحج الأوّل إذا كان فاسداً و انفسخت الإجارة يكون
لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه و لا يكون مبرئاً لذمّة المنوب
عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخر، و فيه أيضاً ما عرفت من أنّ الثاني واجب
بعنوان إعادة الأوّل، و كون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا
يقتضي كون الثاني له و إن كان بدلًا عنه لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار
إليه بعد الفسخ، هذا.
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 244