responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 239

أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر، نعم لو ملك منفعة خاصّة (1) كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميّت معيّن على وجه التقييد، يكون كالأول في عدم إمكان إجازته.

[ (مسألة 17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال‌]

(مسألة 17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة (2)، و يبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزئ عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه لا وجه له، و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و القول بوجوبه ضعيف، و ظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، و هو مشكل لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه و عدم فائدة فيما أتى به، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد و الحصر و كالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها، و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجرة المثل أيضاً.

(1) هذا الكلام استدراك من قوله إذا ملكه منفعته في الخياطة. إلخ و مراده انه إذا لم يملك في الإجارة الأولى منفعة الخياطية مطلقاً، بل ملك منفعته الخياطية الخاص من حيث الثوب أو منفعته الحج الخاص من حيث المنوب عنه، فأجرته نفسه ثانياً للخياطة للآخر أو الحج عن ميت آخر للآخر تكون كالأول في عدم صحتها بإجازة المستأجر الأول.

(2) فإنه مع الصد أو الحصر ينكشف عدم تمكن الأجير من العمل المستأجر عليه فتكون الإجارة باطلة، نعم لو لم يكن حجه عن المنوب عنه المقيدة بتلك السنة بأن جعلت الأجرة في عقد الإجارة بإزاء مطلق الحج عنه، و لكن اشترط عليه الإتيان به فيها يبطل الشرط، و لكن يكون للمستأجر خيار الفسخ على ما ذكر في محله من ان بطلان الشرط و لو لعدم تمكن الأجير منه يوجب الخيار للمستأجر لتخلف شرطه، و لا يجري في المقام ما تقدم في موت الأجير في الطريق من التفصيل بين كونه بعد الإحرام و دخول الحرم أو قبله، فإنه لا أجزاء في الفرض بلا فرق بين كونه قبل الإحرام أو بعده، قبل دخول الحرم أو بعده، و لذا لا يستحق الأجير الأجرة المسماة مع أحدهما، بل لا يستحق اجرة المثل أيضاً. حيث ان المفروض تعيين الأجرة المسماة بإزاء الحج عن المنوب عنه، و ما أتى به الأجير من بعض الاعمال لا يستند إلى المستأجر بل إلى نفس الأجير لقبوله الاستئجار و قيامه به من غير غرور من المستأجر و لا كون عمله بحيث ينتفع به على ما تقدم.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست