responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223

[ (مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم‌]

(مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة (1) إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة، و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول في الحرم، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلًّا و لا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي و نحوه، (1) إذا مات بعد إحرامه و قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً على تفريغ الذمة بالنسبة إلى ما أتى به من الإحرام أو إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الاعمال المخصوصة، فما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من عدم استحقاقه شيئاً فيما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم سواء كان أجيراً على تفريغ الذمة أو على الأعمال المخصوصة، مبني على عدم الاجزاء فيما إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم، حيث بناءً عليه يكون نظير ما استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطل صلاته اختياراً أو بلا اختيار، و ذكر (قدّس سرّه) أنه لا فرق في عدم الاستحقاق بين ان يكون المستأجر عليه اعمال الحج و بين كونه المشي إلى الميقات، و الإتيان باعمال الحج بان يكون المشي داخلًا في متعلق الإجارة، و لكن بوصف المقدمية لإتيان الأعمال لا بان تكون الإجارة منحلة إلى استئجاره لعملين أحدهما: المشي إلى الميقات بما هو هو، و ثانيها: الإتيان بالأعمال بعده بحيث لو ذهب إلى الميقات و لم يأت بالأعمال فقد أتى بأحد عملين استؤجر عليهما، و إن تخلف شرطه عليه فعليه، فإنه في الفرض يستحق الأجرة بإزاء ذهابه إلى الميقات، و يتصور ذلك فيما كان للمتسأجر غرض آخر في مشيه إلى الميقات كايصال متاع إلى طرف معاملته فيه، و إن يأتي بالمناسك بعده. و هذا المراد من قوله (قدّس سرّه) نعم لو كان المشي داخلًا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً، استحق مقدار ما يقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلًا في الإجارة أو داخلًا فيها لا نفساً بل بوصف المقدمية للإتيان بالأعمال. و نقول توضيحاً بأنه لا يقاس المقام بما استؤجر الشخص لحفر بئر بعشرين متراً، و حفر عدة أمتار، ثم لم يتمكن لحدوث مرض أو موت و نحو ذلك، فإنه يستحق في المثال حصة من الأجرة بإزاء مقدار حفرة أو اجرة المثل لمقداره، و ذلك لأن حفر مقدار عدة أمتار ليس فاسداً بحيث لا يترتب عليه غرض، فان للمستأجر ان يستأجر شخصاً لتكميل حفر البئر فيكون لمقدار حفره مالية، بخلاف الموارد التي يكون المقدار المأتي به فاسداً لا يترتب عليه أي أثر عقلائي، بحيث لا يكون له مالية بهذا اللحاظ، ففي مثلها لا يكون استحقاق الأجرة للعامل إذا لم يتم العمل؟ من غير فرق بين ان لا يتعلق به عقد الاستئجار أصلا أو تعلق به و لكن بوصف المقدمية و مجرد التبعية.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست