responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 215

[ (مسألة 7) يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال‌]

(مسألة 7) يشترط في صحّة النيابة (1) قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلك في جميع المواطن و المواقف.

(1) يعتبر في صحة الحج نيابة قصد الحاج، النيابة عن الغير و تعيين ذلك الغير في قصده. فإنه بعد قيام الدليل على مشروعية النيابة في الحج على ما تقدم يكون حج الشخص عن نفسه أو عن الغير يكون بالقصد، و في فرض كونه عن الغير لا بد من تعيينه ليقع الحج عنه، نعم لا يعتبر تعيينه على نحو التفصيل بل يكفي التعيين الإجمالي.

أي بالعنوان بحيث لا ينطبق إلا على معين كقصده الحج عمن استأجره أو عمن اوصى اليه و نحو ذلك، نعم ورد في بعض الروايات ما ظاهره لزوم تسمية المنوب عنه عند المناسك و التسمية ظاهرها ذكر الاسم كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: قلت له «ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: تسميته في المواطن و المواقف»[1] و لكنها محمولة على الاستحباب لحصول المقصود بالقصد، و لبعض الروايات الأخرى النافية لاشتراطها كصحيحة البزنطي أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السّلام) «عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: ان اللَّه لا تخفى عليه خافية»[2] و قد ورد في صحيحة مثنى عبد السلام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: ان شاء فعل، و إن شاء لم يفعل، اللَّه يعلم انه قد حج عنه، و لكن يذكره عند الأضحية»[3] و يحمل ذكره عند الأضحية أيضاً على تأكد الاستحباب لمقتضى التعليل في صحيحة البزنطي، و لما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: «سألته عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها أ تجزي صاحب الأضحية، قال: نعم أنما هو ما نوى»[4].


[1] الوسائل: ج 11، الباب 16، ص 187.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 16، ص 188.

[3] الوسائل: ج 11، الباب 16، ص 188.

[4] الوسائل: ج 11، الباب 16، ص 189.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست