اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 201
[ (مسألة 32) لو ركب بعضاً و
مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ]
(مسألة
32) لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ (1) لعدم الإتيان بالمنذور،
فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً، و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب
ضعيف لا وجه له.
[
(مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]
(مسألة
33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، و هل يبقى حينئذ
وجوب الحج راكباً أو لا بل يسقط أيضاً، فيه أقوال:
أحدها:
وجوبه راكباً مع سياق بدنة.
الثاني:
وجوبه بلا سياق.
الثالث:
سقوطه إذا كان الحج مقيّداً بسنة معيّنة أو كان مطلقاً مع اليأس من التمكّن بعد
ذلك، و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس.
(1)
حيث إنّ المنذور هو المشي في حجه أو في ذهابه إلى بيت اللَّه الحرام. و شيء منها
مع الركوب في بعض اعمال الحج أو في بعض الطريق إلى البيت الحرام غير محقق، و لو
كان نذره معيناً فعليه الكفارة. و أما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت
وجوبه. نعم إذا كان نذره مطلقاً غير مقيد بسنته أو فيه، يجب عليه الوفاء بنذره و
لو في السنين الآتية، و لا تجب عليه الكفارة إلا بتركه على ما تقدم، و أما
الالتزام بالقضاء أو بالإتيان في السنين الآتية بالمشي في مواضع ركوبه في حجه
السابق و جواز المشي في مواضع مشيه فيه ضعيف، لان الحج كذلك لا يكون وفاءً بالنذر فان
الناذر قصد المشي في حجه في سنته لا قضائه.
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 201