responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201

[ (مسألة 32) لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ‌]

(مسألة 32) لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ (1) لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً، و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له.

[ (مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]

(مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكباً أو لا بل يسقط أيضاً، فيه أقوال:

أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة.

الثاني: وجوبه بلا سياق.

الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقيّداً بسنة معيّنة أو كان مطلقاً مع اليأس من التمكّن بعد ذلك، و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس.

(1) حيث إنّ المنذور هو المشي في حجه أو في ذهابه إلى بيت اللَّه الحرام. و شي‌ء منها مع الركوب في بعض اعمال الحج أو في بعض الطريق إلى البيت الحرام غير محقق، و لو كان نذره معيناً فعليه الكفارة. و أما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت وجوبه. نعم إذا كان نذره مطلقاً غير مقيد بسنته أو فيه، يجب عليه الوفاء بنذره و لو في السنين الآتية، و لا تجب عليه الكفارة إلا بتركه على ما تقدم، و أما الالتزام بالقضاء أو بالإتيان في السنين الآتية بالمشي في مواضع ركوبه في حجه السابق و جواز المشي في مواضع مشيه فيه ضعيف، لان الحج كذلك لا يكون وفاءً بالنذر فان الناذر قصد المشي في حجه في سنته لا قضائه.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست