responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188

[ (مسألة 22) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله‌]

(مسألة 22) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله (1).

[ (مسألة 23) إذا نذر أن يَحج أو يُحج عنه انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]

(مسألة 23) إذا نذر أن يَحج أو يُحج عنه انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً (2).

و إذا طرأ من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر، و لو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخيّر و لا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان، و كان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه يجب الإخراج من تركته مخيّراً، و إن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن.

(1) هذا فيما إذا لم ينطبق المنذور من الحج على المأتي به، كما إذا كان المنذور الحج عن أبيه، و المأتي به الحج عن نفسه، أو بالعكس، و أما إذا كان كل منهما عن نفسه يكون المأتي به وفاءً للنذر أيضاً، نظير ما إذا نذر صوم يوم من أيام الشهر، فصام يوم الخميس بنية امتثال استحباب الصوم فيه.

(2) هذا بناءً على ثبوت وجوب القضاء في كل من الحج النذري و نذر الإحجاج، و أما بناءً على عدم وجوب القضاء في الحج النذري كما تقدم لا يجب القضاء في الفرض أصلًا، لأن متعلق النذر الجامع بين الحج النذري و الإحجاج ليس خصوص الإحجاج ليجب قضائه بعد موته على ما تقدم، و لا فرق في ذلك بين كون الميت متمكناً قبل موته من كل من الحج أو الاحجاج أو كان متمكناً من خصوص أحدهما كالاحجاج مثلًا؛ فان عدم التمكن الا من بعض خصال الواجب التخييري لا يوجب انقلابه إلى الواجب التعييني، و لا يقاس بما إذا وجب على المكلف فعل بنحوٍ و فعلٍ بنحو آخر إذا كان داخلًا في العنوان الآخر، كما إذا صار المكلف في آخر الوقت مسافراً و فاتت صلاته في سفره، فان الواجب عليه كان خصوص القصر عند الفوت فعليه قضائها قصراً، و الوجه في عدم القياس تبدل التكليف في المفروض بخلاف المقام، حتى فيما إذا كان المكلف غير متمكن حين النذر الا من أحد الأمرين من الحج مباشرة أو الإحجاج، لما تقدم من صحة تعلق النذر بالجامع حتى فيما إذا كان المقدور فرده الخاص، كما إذا نذر التصدق على الفقير، و لم يكن متمكناً إلا من دفعه إلى زيد من بين الفقراء، و لو مات و تمكن وصيه من دفعه إلى فقير آخر، جاز بناءً على وجوب القضاء في النذر، أو كان نفس الناذر غير متمكن من دفعه إلى غير زيد ثم طرء العجز من دفعه اليه فدفعه إلى عمرو و هكذا. و مما ذكر ما يعلم ضعف ما ذكر في الدروس من بطلان نذر الجامع.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست