responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176

[ (مسألة 2) إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان‌]

(مسألة 2) إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف و نفي السبيل.

[ (مسألة 3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القِنّ أو لا؟]

(مسألة 3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القِنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.

[ (مسألة 4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى‌]

(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأم بالأب (1).

[ (مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه‌]

(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه (2).

[ (مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل‌]

(مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل و إن كان منافياً للاستمتاع بها (3)، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج‌ (1) هذا بالإضافة إلى اليمين، حيث لا اعتبار بإذن الأم في الانعقاد، و أما بالإضافة إلى حل اليمين و النذر بنهيها عن الوفاء به أو بالنذر فيلاحظ تأثرها في صورة المخالفة و الخروج عن المصاحبة بالمعروف.

(2) بل الأظهر عدم لزومه إذا كان متعلق الحلف أو النذر منافياً لحق مولاه، و إذن مولاه الأول يوجب سقوط حقه ما دام باقياً على ملكه.

(3) الأظهر انحلال يمينها و نذرها بمطالبة الزوج بحقه فان المعتبر في اليمين و النذر كون العمل المحلوف عليه أو المنذور راجحاً عند العمل، و مع التنافي لحق الزوج يكون العمل غير راجح، و لا يقاس ذلك باستئجار المرأة قبل زواجها للعمل من الغير، حيث إن زواجها بعد ذلك لا يمنع عن عملها بالاستئجار حتى فيما كان منافياً لحق الزوج، حيث إن عملها قبل زواجها صار ملكاً للغير فعليها أدائه إلى مالكه، و مما ذكر يظهر أن حلفها الصوم كل خميس مطلقاً أو مقيداً بما إذا تزوجت بزيد لا أثر له، فان لزوجها بعد تزوجها المطالبة بحق الاستمتاع سواء حلف أو نذر الاستمتاع بها أم لا.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست