responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 162

[ (مسألة 102) الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة]

(مسألة 102) الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و لو مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب (1) لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلّا بأزيد و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة و إن كانت أحوط.

[ (مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية]

(مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر.

[ (مسألة 104) إذا علم أنّه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط]

(مسألة 104) إذا علم أنّه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضاً (2).

[ (مسألة 105) إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه‌]

(مسألة 105) إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه (3)، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.

[ (مسألة 106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]

(مسألة 106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب‌ (1) و ذلك لدعوى انصراف الأمر بالقضاء إلى المناسب و المتعارف لحال الميت.

(2) قد تقدم أن العبرة بتقليد الوارث و لا عبرة بتقليد الميت سواء علم ذلك أم لم يعلم.

(3) و لو بالأصل في عدم اشتغال ذمة الميت بالحج، نعم لو بنى أن الموضوع لوجوب الحج على الميت في حياته هو الموضوع لوجوب القضاء عنه مع تركه إلى ان مات فيجب القضاء عنه، إذا أحرز تحقق الشرائط في حقه و لو بالأصل.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست