responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159

[ (مسألة 98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن‌]

(مسألة 98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن (1)، كما أنّه لو كان على الميّت دين و كانت التركة وافية و تلفت بإهمال ضمن.

[ (مسألة 99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان‌]

(مسألة 99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة إلّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة يكون الحكم بالتخيير.

(1) بمعنى أن نقصان القيمة و إن لم يكن بحدوث نقص في تركته يوجب ضمان الورثة أو الوصي الإحجاج عن الميت، حيث إنه مع الإهمال فوتوا الحج على الميت. كما يشهد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بعد ذكر «ضمان ناقل الزكاة» و كذلك «الوصي الذي يوصي اليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا أوجد ربّه الذي أمر بدفعه اليه» و بتعبير آخر تأخيرهم في الإحجاج عن الميت إتلاف للحج عنه فيضمنون لمنعه.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست