responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155

[ (مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب‌]

(مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل (1).

[ (مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات‌]

(مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات (2).

(1) لأنه في المفروض تكون أجرة النيابة للحج من البلد من مؤنة طبيعي الحج التي تخرج من التركة.

(2) قد تقدم أن ما على الميت من الاعمال تبدء من الإحرام و مع الإتيان بها عن الميت تبرء ذمته، و لكن إذا أوصى بالحج البلدي و استؤجر للحج عنه من الميقات يسقط مع حج النائب عن ذمته، الا انه لا يصح الاستئجار من الميقات. فان وجوب الوفاء بهذه الإجارة لا يجتمع مع وجوب الوفاء بوصيته، فالذي تم استئجاره من الميقات خلاف الوصية فيكون ضامناً لاجرة المثل للأجير، فهل يؤديها من تركة الميت لان الحج المزبور دينه الأظهر ذلك، و أما مقدار الأجرة الزائدة على اجرة المثل الميقاتي فلا يبعد عودها إلى ملك الورثة على ما تقدم في مسألة السابعة و الثمانين.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست