responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153

صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها؛ فقال (عليه السّلام): ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان» نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحج وجب إبقاؤها (1).

[ (مسألة 87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة،]

(مسألة 87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عينها الميت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت‌

[ (مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟]

(مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ربّما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب‌ (1) لا يبعد القول بعدم وجوب الإبقاء بالاستصحاب في عدم تبرع البقية و بقائها على ما عليه من عدم كفايته بمصارف الحج فتدخل في الميراث، نعم هذا حكم ظاهري فلا ينافي ضمان الوارث إذا وجد بعد ذلك متبرع للبقية أو صارت التركة وافية لمصارفه.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست