responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134

[ (مسألة 75) لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه‌]

(مسألة 75) لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات (1)، و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً لأن إحرامه باطل.

[ (مسألة 76) المرتد يجب عليه الحج‌]

(مسألة 76) المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده (2)، و لا يصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه، و لا يقضى عنه على الأقوى لعدم أهليته للإكرام و تفريغ ذمّته كالكافر الأصلي، و إن تاب وجب عليه‌ (1) الوجه في وجوب الرجوع إلى الميقات و إعادة الإحرام بطلان الإحرام الواقع، فان كفره كان مانعاً عن صحته و لو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات أحرم من موضعه على ما يأتي في مسألة من ترك الإحرام من الميقات. و على الجملة بعد بطلان الإحرام من الميقات لكفره لا يفيد إدراك أحد الوقوفين، و لا يقاس بما إذا تحرر العبد بعد إحرامه مع إدراكه أحد الوقوفين على ما تقدم.

شرائط وجوب الحج (في وجوب الحج على المرتد فطرياً أو ملياً) (2) و ذلك فان ما استفيد منه عدم تكليف الكفار بالفروع يختص بالكافر الأصلي، و أما المرتد فمقتضى الإطلاقات كونه مكلفاً بالحج حتى ما إذا استطاع حال ردته. غاية الأمر أنّه لا يصح منه الحج حال ارتداده، فعليه الإنابة و الرجوع إلى الإسلام. و لو أحرم حال ردته ثم أسلم فعليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه على ما ذكرنا في إحرام الكافر قبل إسلامه، نعم لو زالت استطاعته عند إسلامه فعليه الحج لاستقراره عليه. و لا يجري في حقه جب الإسلام لما قبله لاختصاص السيرة المتقدمة، بل ظاهر حديث الجب بالإسلام بعد الكفر الأصلي، و لو حج حين ارتداده يحكم ببطلانه لأن الإسلام شرط لقبول العمل. نعم لو حج مسلماً ثم ارتد ثم تاب لا يجب عليه الإعادة، كما يدل على ذلك معتبرة زرارة المروية في مقدمة العبادات عن جعفر (عليه السّلام) قال: «من كان مؤمناً فحج و عمل في إيمانه ثم اصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب و آمن، قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه و لا يبطل منه شي‌ء»[1] و رواها الشيخ (قدّس سرّه) في التهذيب بسنده عن الحسين بن علي أو هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري أبو عبد اللَّه و قد ذكر (قدّس سرّه) في رجاله ان له كتب أخبرنا عنها جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان و موسى بن بكر من المعاريف اللذين لم يرد فيهم قدح بل لا يبعد دلالة الآية المباركة وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ‌ و ظاهرها قبول توبة المرتد حتى ما إذا كان فطرياً، و إن حبط الاعمال بالارتداد فيما إذا مات كافراً.


[1] الوسائل: ج 1، الباب 30، ص 125.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست