responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120

[ (مسألة 68) لو توقّف الحج على قتال العدو لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة]

(مسألة 68) لو توقّف الحج على قتال العدو لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة (1)، و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة.

[ (مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه‌]

(مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً (2) أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، و لو حجّ مع هذا صحّ حجّة لأنّ ذلك في المقدّمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبيّة إلى الميقات.

(1) لا يبعد عدم وجوبه حتى مع العلم بالسلامة فيما إذا كانت الغلبة عليه تستدعي وقوعه في الضرر. نعم إذا كان العدو داخلًا في عنوان الباغي أو المحارب يجب دفع شره كفاية و لو بالقتال، و عدم الظن بالسلامة حتى بالإضافة إلى من لا يجب عليه الحج. و على الجملة القتال في الفرض مع احتمال الظفر و السلامة تكليف آخر لا لوجوب الحج، ليقال ان مع العدو المفروض لا يكون تخلية السرب و قتاله من تحصيل استطاعته مع ظن السلامة، بل مع العلم بها و تحصيلها غير لازم.

(2) إذا كان الخوف مما يتعارف في ركوب البحر لعامة الناس نوعاً، و إن كان هذا الخوف أمراً عقلائياً، فلا يمنع عن تحقق الاستطاعة الموجبة للحج. فان هذا الخوف متحقق في ركوب الطائرة بل ركوب السيارة أيضاً و لازم للحج. نعم إذا كان البحر متلاطماً يجري فيه الطوفان فيكون مانعاً عن تحقق الاستطاعة لعدم تخلية السرب. و أما الإخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا يسقط وجوب الحج بذلك، لعدم وجوب حفظ القدرة على الصلاة الاختيارية قبل دخول وقتها و حرمة أكل النجس مع التكليف بالحج من المتزاحمين و لا يبعد أهمية الحج، و هذا بناءً على مانعية ما ذكر عن الاستطاعة، فالحج المأتي به و إن كان صحيحاً و يجزي عن حجة الإسلام إذا كان مستقراً عليه قبل ذلك إلا ان مع عدم استقراره لا يكون مجزياً عن حجة الإسلام إذا ابتلى بعد رجوعه أيضاً بما ذكر من المحذور، و الوجه في عدم الاجزاء عدم تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوبه كما لا يخفى.

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست