responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100

[ (مسألة 37) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى‌]

(مسألة 37) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج به أولا (1)، و أمّا لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.

و تطبيق الاستطاعة على البذل كما ذكرنا سابقاً تعبدي، فيكون وجوبه معه حتى وجوب الإنفاق على عياله من المتزاحمين، فيقدم وجوب الإنفاق للجزم بكونه أهم، بل يمكن أن يقال بعدم وجوب الحج عليه بالبذل المفروض لكونه حرجياً، و لذا يعتبر في وجوب الحج مع عدم النفقة لعياله بذل نفقتهم أيضاً، نعم لو لم يكن متمكناً على الإنفاق عليهم حتى مع تركه الحج يجب عليه الحج و لو مع عدم بذل نفقتهم. كما تقدم في كلام الماتن في مسألة الأربع و الثلاثين، و مما ذكرنا يظهر أنه لو كان الحج بالبذل موجباً لان لا تكون له نفقة بعد رجوعه كما إذا اتفق الخروج إليه في موسم يتوقف نفقته بعد رجوعه على الزراعة مثلًا، بحيث لو استجاب بالبذل يقع في عسر و حرج في اعاشته ففي مثل ذلك يعتبر في وجوب الحج عليه فعلًا بذل اعاشته بعد رجوعه بمقدار يفوت النفقة بالحج.

(1) لا ينبغي التأمّل في صدق عرض الحج له إذا ملكه المال لأن يحج به فإنّه يجب في الفرض قبول الهبة لدلالة الأخبار المشار إليها في وجوب الحج عليه، و ذكر الماتن أنه كذلك إذا ملكه المال و خيره بين ان يحج به أم لا، و كأن لتخييره بين ان يحج به أم لا، يصدق أنه عرض عليه الحج و لو كان عرضه بنحو التخيير، و لكن لا يبعد أن يقال ظاهر الأخبار المشار إليها عرض الحج لا تمليك المال و تخييره بين الحج أو أي تصرف و لو كان إبقائه كما هو شأن المالك في ماله، و بتعبير آخر ظاهر تلك الاخبار عرض الحج لا الجامع بينه و بين غيره كما هو المفروض في المقام، و عليه فلا يجب الحج عليه حتى يجب قبول الهبة و لو كان الموهوب متمماً

اسم الکتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست