responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177

وأمّا بالنسبة للاعتقادات التي يجب معرفتها على كلّ مكلّف عيناً والاعتقاد بها اعتقاداً جزمياً، فبعضها من أُصول الدين كالتوحيد والنبوّة الخاصّة والمعاد الجسماني، والقسم الآخر من الاعتقادات من أُصول المذهب كالاعتقاد بالإمامة للأئمّة (عليهم السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) والاعتقاد بالعدل، فإنّه يجب على كلّ مكلّف الاعتقاد بها إلّا أنّ عدم الاعتقاد والمعرفة بالأوّل يخرج الشخص عن الإسلام، وفي الثاني لايخرجه عن الإسلام، وإنّما يخرجه عن مذهب التشيّع لأهل البيت (عليهم السلام).

والاعتقاد بكلا القسمين كما ذكر العلماء ليس أمراً تقليديّاً، بل يجب على كلّ مكلّف تحصيل المعرفة والاعتقاد به ولو بدليل إجمالي تحصل به القناعة، وكون هذه الأُمور من أُصول الدين لايمنع البحث فيها وردّ الشبهات الواردة عليها عند طائفة من العلماء الماهرين المطّلعين على الشبهات وردها، ولذا فإنّ علماء الكلام كما بحثوا في مسألة النبوّة الخاصّة ومسألة المعاد بحثوا في مسألة الإمامة أيضاً.

وكما أنّ بعض الفرق تناقش في مسألة المعاد الجسماني، بل في مسألة النبوّة الخاصّة، كذلك ناقشت فرقة من المسلمين في مسألة الإمامة، ولكن هذه البحوث، سواء كانت في أُصول الدّين أو المذهب، لاتخرجها عن الضروريات عند المستدلّين عليها بالأدلّة القاطعة، ولو لم تقبل هذه الأدلة بعض الفرق كما ذكرنا، فإنّ استدلال العلماء على مثل هذه الأُمور بالأدلّة إنّما هو لدفع شبهات الفرق الأُخرى، لاأنّها مسائل اجتهادية لم يثبت شي‌ء منها بالنصّ الصريح أو الدليل القاطع.

وبالجملة ضروريات المذهب (أي مسألة الإمامة والعدل) ثابتة عند الشيعة بأدلّة قاطعة وواضحة بنحو حرّم العلماء التقليد فيها، بل قالوا بوجوب تحصيل العلم والمعرفة بها على كلّ مكلّف لسهولة الوصول إلى معرفتها، كما أنّهم أوجبوا العلم بأُصول الدين ولم يجوّزوا التقليد فيها، لأنّ طريق تحصيل العلم بها سهل يتيسّر لكلّ مكلّف.

والمتحصّل: أنّ الاعتقاديات، سواء كانت من أُصول الدين أو أُصول المذهب، أُمور

اسم الکتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست