responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 501

حتى يستبان استمراره على الصلاح، و قال الشيخ: يجوز أن يقول: تب‌ و أمّا الأمور القلبية التي منها التوبة على ما تقدم من أنّها ندم على ما فعل و البناء على تركه مستقبلا، فلا يعتبر فيها اخبار الفاعل، بل لا بدّ من إحرازها بالآثار الكاشفة عنها، و الأثر مداومة الشخص على الصلاح بحيث يوثق بحصول التوبة منه، كما ذكروا نظير ذلك في العدالة بمعنى الملكة.

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من عدم كفاية قوله أنّه تائب عن ذنبه أو ذنوبه، أو انّه يتوب فعلا في إحراز عدله صحيح، لأنّ التوبة و إن كانت أمرا قلبيا إلّا أنّها كالعدالة ذات آثار محسوسة تحرز بتلك الآثار، و هي الاستمرار على الفلاح، إلّا أنّ ما ذكره أخيرا، من أنّ التوبة من الواجب التعبدي النفسي، لا يمكن المساعدة عليه، حيث تقدّم أنّ وجوبها إرشادي لا يكتب على تاركها إلّا ما ارتكبه من الذنب لا ذنب آخر، و إلّا استمر تعداد الذنوب في الزيادة، لكون وجوبها فوريا بنحو الفور فالفور.

و على الجملة، التوبة و هي الندم على وقع و البناء على عدم تكراره أمر واقعي يدخل الشخص بحصولها في نفسه بالإضافة إلى جميع ما صدر عنه من المعاصي في عنوان العدل، إلّا أنّ مجرّد إخباره أو إظهاره الندم و البناء لا يعتبر في كشفها.

نعم لا يبعد ان يقال: بأنّه يعتبر في وقوعها مكفّرة حصولها بداعي التخلّص عن الوزر الأخروي المترتب على ذنبه، فالندم على ما فعل و البناء على تركه مستقبلا لمجرد التحفّظ بسلامة جسمه و عدم ابتلائه بالمرض مثلا لا يكون توبة مكفرة للذنب، إلّا إذا كان بنحو الداعي إلى الداعي، كما لا يبعد ذلك في التوبة لترتب قبول شهادته عليها.

بقي في المقام أمر، و هو ما ذكره جماعة من أنّه يعتبر في تحقق التوبة

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست