الصديق لصديقه و ان تأكدت
بينهما الصحبة و الملاطفة، لأنّ العدالة تمنع التسامح.
و
بشهادة النساء، و انّ الاكتفاء بشهادة الزوج من غير انضمام إنّما هو في شهادته
بالمال لها، و أمّا في الشهادة بغيره ممّا يعتبر فيه البيّنة فيعتبر الانضمام، و
لعلّ ما في صحيحة عمّار بن مروان ناظر إلى جميع الدعاوي و الصحيحة و الموثقة إلى
دعوى المال، و هذا بخلاف شهادة الزوجة، فإنّ شهادة المرأة الواحدة بلا انضمام
امرأة أخرى لا يثبت شيئا إلّا في شهادتها بالوصية بالمال، حيث يثبت بشهادتها
منفردة ربع المال، كما يأتي.
و
أمّا ما ذكره الماتن في وجه الفرق فهو كما ترى.
ثمّ
إنّ الروايات في المقام و فيما تقدم من شهادة الأب و الولد و الأخ، كلّها ناظرة
إلى الشهادة للآخر، غير ما ذكرنا في شهادة الولد على والده، فإن تمّ ما ذكرنا في
شهادة القريب نسبا، من أنّ تجويز الشهادة و سماعها للمشهود له بالفحوى يدلّ على
السماع في المشهود عليه فهو، و إلّا يؤخذ في سماع شهادة القريب على القريب و في
شهادة كل من الزوج و الزوجة على الآخر بالإطلاق الدال على اعتبار شهادة العدل، و
ذكر سماع الشهادة للآخر لا يقتضي التقييد في الإطلاق المزبور، لكون الشهادة من
القريب أو الزوج أو الزوجة من قبيل الشهادة للآخر غالبا.