responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 479

الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة، لأنّ العدالة تمنع التسامح.

و بشهادة النساء، و انّ الاكتفاء بشهادة الزوج من غير انضمام إنّما هو في شهادته بالمال لها، و أمّا في الشهادة بغيره ممّا يعتبر فيه البيّنة فيعتبر الانضمام، و لعلّ ما في صحيحة عمّار بن مروان ناظر إلى جميع الدعاوي و الصحيحة و الموثقة إلى دعوى المال، و هذا بخلاف شهادة الزوجة، فإنّ شهادة المرأة الواحدة بلا انضمام امرأة أخرى لا يثبت شيئا إلّا في شهادتها بالوصية بالمال، حيث يثبت بشهادتها منفردة ربع المال، كما يأتي.

و أمّا ما ذكره الماتن في وجه الفرق فهو كما ترى.

ثمّ إنّ الروايات في المقام و فيما تقدم من شهادة الأب و الولد و الأخ، كلّها ناظرة إلى الشهادة للآخر، غير ما ذكرنا في شهادة الولد على والده، فإن تمّ ما ذكرنا في شهادة القريب نسبا، من أنّ تجويز الشهادة و سماعها للمشهود له بالفحوى يدلّ على السماع في المشهود عليه فهو، و إلّا يؤخذ في سماع شهادة القريب على القريب و في شهادة كل من الزوج و الزوجة على الآخر بالإطلاق الدال على اعتبار شهادة العدل، و ذكر سماع الشهادة للآخر لا يقتضي التقييد في الإطلاق المزبور، لكون الشهادة من القريب أو الزوج أو الزوجة من قبيل الشهادة للآخر غالبا.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست