responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 455

استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد (1)، و لا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الإجماع، و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده.

(1) ذكروا انّ المخالف في الاعتقاديات المعبّر عنها بالأصول لا يعذر فلا تقبل شهادته، و لكن المخالفة في الفروع مع الاعتقاد بالحق لا تقدح في العدالة في غير المسلّمات أو موارد الإجماع.

قال في المسالك ما حاصله: إنّ المراد بالمخالفة في الأصول المخالفة في التوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة و المعاد، و أمّا فروعها من المعاني و الأحوال و غيرهما من فروع علم الكلام فلا تكون المخالفة فيها موجبة للقدح في العدالة، فإنّ تلك المسائل ظنية و الاختلاف فيها بين علماء فرقة واحدة كثير، و قد عدّ بعض العلماء جملة ممّا وقع الخلاف فيها بين السيد و شيخه المفيد- قدّس سرّهما- فبلغ نحوا من مائة مسألة، و أمّا المخالفة في الفروع فهي لا تقدح في العدالة لأنّها مسائل اجتهادية تبتنى على الأدلّة الظنية، فما دام لم تكن المخالفة فيها من مخالفة إجماع المسلمين أو إجماع الإمامية بحيث يعلم من المجمع عليه قول المعصوم- عليه السلام- لتكون المخالفة ردّا لهم، لا تقدح في العدالة.

أقول: في كلّ ممّا ذكره في الأصول و الفروع ما لا يخفى، فإن طرح ظهور الآية و إخراجها على خلافه بالتأويل و الرأي بلا شاهد معتبر تفسير لها بالرأي، فيكون قادحة في عدالته للنهي، سواء تعلق الآية بالأصول أو بغيرها، و كذا طرح الروايات المعتبرة بالاستحسان و القياس و الفتوى على طبقهما.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست