ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على
ما في يد مدعى النصف فصاحب الثلثين يدعى عليه عشرة و مدعى الثلث يدعى اثنين و يبقى
في يده ستة لا يدعيها إلّا مدعى الجميع فيكون له و يقارع الآخرين ثم يحلف.
و
إن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعى الثلث و هو
ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدعى منه عشرة و مدعى النصف يدعي ستة و يبقى اثنان لمدعي
الكل و يقارع على ما أفرد للآخرين.
فإن
امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعى الكل و بين كل واحد منهما بما ادعاه ثم يجتمع
الثلاثة على ما في يد الكل فمدعى الثلثين يدعي عشرة و مدعى النصف يدعي ستة و مدعى
الثلث يدعى اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة و ثلاثون من أصل
اثنين و سبعين و لمدعي الثلثين عشرون و لمدعي النصف اثنا عشر و لمدعي الثلث أربعة
و هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة.
لكل
منهما خمسة، و يقرع في الاثنين منها بين مدعي الكلّ و مدعي الثلث، و مع نكولهما
يقسّم بينهما و يحصل لكل واحد واحد، و صورته:
لمدعي
الثلث 1 1/ 2 لمدعي الثلثين 5 2/ 10 لمدعي الكل 12 1+ 5+ 6 ثمّ يقع التنازع و
الإقراع بين مدعي الكلّ و مدعي الثلثين و مدعي النصف في الثمانية عشر، التي في يد
مدعي الثلث، فيدعي مدعي الكل تمامها، و مدعي الثلثين عشرة منها، و مدعي النصف ستة
منها، فيبقى اثنان منها لمدعي الكلّ بلا مزاحم بالمعنى المتقدم، و يقرع بينه و بين
مدعي الثلثين في العشرة، حيث يطلب مدعي الثلثين العشرة من كل مدعي الكل و مدعي
النصف و مدعي الثلث ممّا في