responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334

الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء (1) نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهة، و لو كان المال من غير الجنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل و يسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس.

أمّا إذا كان للوصول إلى الحق طريق آخر غير المراجعة إلى أولئك القضاة فلا تكون هذه الأخبار ناظرة إلى هذه الصورة، خصوصا فيما إذا كان صاحب الحق عالما بأنّه لا يصل إلى حقه بالمراجعة إلى القضاء لعدم الشاهد بدينه على الغير، و الإطلاق في أخبار جواز التقاض تعيّن طريق الوصول إلى حقّه فيما إذا وقع مال من عليه الحق بيده أضف إلى ذلك صدق الجحود في بعض موارد الامتناع بغير عدوان، كما إذا نسي الاستدانة أو اعتقد الأداء كما لا يخفى.

(1) يجوز الاقتصاص على ما تقدم فيما إذا كان ما وقع بيده من مال المدين من جنس ما عليه و لا خلاف في ذلك، إلّا إذا كان ما وقع بيده من مال المدين وديعة، فإنّه قد ذكر بعضهم أنّه لا يقتص من مال الوديعة، و اعتمدوا في ذلك على بعض الروايات المانعة عن الاقتصاص من الوديعة كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا أ لي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا هذه الخيانة»[1] و نحوها غيرها.

و لكن لا بدّ من حملها على الكراهة بقرينة صحيحة أبي البقباق المتقدمة المجوزة للاقتصاص من الوديعة. و أمّا إذا كان المال الواقع بيده من غير جنس المدين فيجوز الاقتصاص منه أيضا استقلالا، كما هو ظاهر المصنّف أيضا.

و لكن ربّما يقال إنّه لا بدّ في جواز الاقتصاص من غير الجنس من الاستئذان‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11: 205.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست