و أمّا القول مشافهة فهو أن يقول
للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ففي القضاء به تردّد، نص الشيخ في الخلاف انّه
لا يقبل.
و
الإبلاغ و الإنهاء يكون على وجوه:
الأوّل:
أن يكتب الحاكم الأول إلى الثاني بصورة حكمه و انّه قد حكم في الواقعة الفلانية
للمدعي المزبور على فلان و يذكر اسمه و رسمه بكذا و كذا و لا سيّما أن يذكر مدرك
قضائه من شهادة العدلين أم شهادة واحد و يمين المدعى أو غير ذلك.
الثاني:
أن يذكر الحاكم الأول للثاني أنّه قد حكم في الواقعة الفلانية المرقوعة إليه و
يذكر خصوصياتها بكذا و كذا.
الثالث:
أن يأخذ الحاكم الأول شهادة الشاهدين بقضائه ليشهدا عند الحاكم الآخر به.
أما
الإبلاغ و الإنهاء بالكتابة فالمشهور على عدم اعتباره بها سواء أ كان في البين
شهادة شاهدين أنّه كتابته أم لا، و سواء أ كان الكتاب مختوما بخاتمه أم لا، لأنّ
الكتابة تحتمل التزوير و عدم القصد بما رسمه، و في موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي- عليه السلام-: «أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا في غيره حتى
وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات»[1]، و نحوها
رواية طلحة بن زيد[2]، خلافا
لأبي علي فجوزها في حقوق الناس دون حقوق اللّه تعالى. و عن الأردبيلي موافقته مع
العلم بكتابته قاصدا لمعناها.
أقول:
إذا أحرز الحاكم الثاني أنّ ما وصل إليه كتابه القاضي الأول و أنّه قد كتبه بعد
قضائه فلا فرق بينها و بين أخباره بحكمه مشافهة و ما في الروايتين
[1] الوسائل: ج 18، الباب 28 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 1: 218.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 28 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 2: 218.