responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 136

أقول: ينبغي التكلّم في المقام في جهات: نفوذ إقرار المدعى عليه و الحاجة بعد الإقرار إلى حكم الحاكم و ما يترتب على الحكم بعده.

أمّا الجهة الأولى: فلا ينبغي التأمّل في نفوذ إقرار الشخص على نفسه إذا كان المعترف على الأوصاف المعتبرة فيه المذكورة في باب الإقرار، كما يشهد بذلك استقرار السيرة العقلائية على أخذ المقر على نفسه باعترافه من غير ثبوت الردع، بل المنقول عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1]، و قد ورد في الروايات المتفرقة في أبواب مختلفة ما يشهد على نفوذ اعتراف الشخص على نفسه، كالتي وردت فيمن أقرّ بارتكابه موجب الحد، و كالّتي وردت في اعتراف بعض الورثة بالوصية للغير، و ما ورد في عدم سماع الإقرار مع الإكراه على المقرّ، و ما ورد في عدم سماع شهادة الفاسق إلّا على نفسه إلى غير ذلك.

و أمّا الجهة الثانية فقد يقال في المقام: بأنّ ثبوت الحق بالإقرار لا يتوقف على حاكم الحاكم، و أنّه إذا كانت العين بيد المقرّ فيجوز له أخذها من يده بمجرّد اعترافه، كما أنّه لو كان من قبيل الدين فيجوز له المطالبة به بخلاف البيّنة فإنّ اعتبارها بالإضافة إلى الحاكم خاصة لأنّ المدّعى عالم بحقّه كما هو فرض دعواه و خصمه منكر لحقه و لما يشهد به البيّنة و لو بادعائه خطأ الشاهدين، و بتعبير آخر البيّنة بنفسها لا ترفع الخصومة بين الخصمين بخلاف اعتراف الخصم، فإنّ مع الاعتراف لا خصومة ليحتاج فصلها إلى الحكم.

أقول: ربّما يكون جواب الخصم اعترافا بالحق بنظر القاضي و لا يلتفت إليه المدّعي، و ربّما يكون اعترافه مع عدم الشرائط أو بعضها بنظر القاضي، و ربّما


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب الإقرار، الحديث 2: 133.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست