responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129

بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر، و هو بعيد عن شبه الدعوى.

و لكن هذا الاستدلال لا يوجب عدم سماع دعواه فيما إذا كان في البين بيّنة، أو يحتمل أن يعترف بحقّه لو كان خصمه ملزما بالجواب لاحتماله علمه بالواقع و ثبوت حقّه. اللهم إلّا أن يقال إنّ مع البينة بحقه تكون دعواه جازمة لأنّها علم بالواقع، و أمّا مع عدمها فاحتماله علم خصمه بحقّه على تقديره لا يفيده شيئا في سماع دعواه حيث انّ الامارة أو الأصل حجّة لعدم ثبوت الحق له ليطالب به الآخر أو يدعي عليه.

نعم لا يجوز لمن لا جزم له بحقّه و لكن كان مقتضى الأصل المعتبر ثبوت حقّه أن يوجه الدعوى إلى غريمه اعتمادا عليه، كما إذا استدان منه آخر و شكّ في أنّه أدّى ما عليه من الدين أم لا فيجوز له الأخذ باستصحاب بقاء الدين على عهدته و يوجّه إليه الطلب بالوفاء، فالقول بعدم سماع الدعوى على الغير في هذه الصورة بلا وجه، و كذا ما كان له عند غيره مالا فاحتمل عدم ردّه عليه و نحو ذلك، و على الجملة فالقول باعتبار الجزم في سماع الدعوى على الإطلاق لا يمكن المساعدة عليه.

ثمّ إنّه لا يجوز له في موارد عدم سماع الدعوى بغير جزم إبراز الدعوى بصورة الجزم فإنّ الاخبار عن جزم يدخل في الكذب، و التورية لا تنفعه مع عدم حزمه، فلو علم القاضي انّه غير جازم في دعواه و أنّه أبرزها بصورة الجزم فلا يرتب عليه أثرا، نعم مع عدم علمه بذلك يكون ظاهر قوله معتبرا في كونها على نحو الجزم كان كاذبا أو مورّيا، و هذا بخلاف موارد الدعوى اعتمادا على الأصل المعتبر، فإنّه يجوز فيها الدعوى بنحو الجزم مع كون مفاد الأصل التعبد بالعلم.

و قد يقال: انّ عدم سماع الدعوى مع عدم الجزم يختص بما إذا كان من يدعي عليه مأمونا، و أمّا إذا كان متّهما فتسمع الدعوى في موارد الاتهام، كما في‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست