responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 37

بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة، والله العالم.

سؤال (70) اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.

سؤال (71) إن التخيير بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري، وليس ابتدائياً عند السيد الخوئي (رحمه الله)، فلو لم تتخير بين الاستظهار وعدمه في اليوم الأول من أيام الاستظهار غير الواجبة، (أي اليوم الذي يلي ما وجب فيه الاستظهار) إما لنسيان أو تهاون وعدم مبالاة، ثم تذكرت في اليوم التالي، أو تابت، فهل يحكم بالاستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا؟

بسمه تعالى: في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تتخير بين الاستظهار، والعمل بوظيفة المستحاضة، وتبقى مخيرة أيضاً إلى العشرة، مع النسيان وغيره، والله العالم.

الاستبراء

سؤال (72) ما هي المدة التي تلزم للاختبار أو الاستبراء، والحال أنَّ البكر قد تخشى على نفسها إذا وضعت القطنة في الموضع مدة تزيد

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست