responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

المستحاضة، وأما الصفرة بعد العادة فهي محكومة بكونها استحاضة، والله العالم.

الاستظهار

سؤال (69) ورد في المسائل المنتخبة ما يلي:

«ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام عادتها وإلّا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة».

فهل إذا بدأ الدم بما يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء (مثل يوم أو يومين أو ثلاثة) يكون الدم المستمر بعد العادة بحكم الاستحاضة لكونه مستمراً قبل أيام العادة، أم أنّ المراد أنّ الدم المبتدأ للمرأة من باب التعجيل حكمه حكم دم العادة ويجري عليها حكم الاستظهار وإذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المرأة بعد انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضة ولا استظهار لها؟

بسمه تعالى: إذا كان المجموع من المدة التي رأت الدم فيها قبل العادة مع أيام العادة وما بعدها ممّا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض مع كونه بصفات الحيض وإذا كان المجموع متجاوزاً العشرة فما قبل العادة وما بعدها استحاضة فإذا سبق الدم العادة بيومين مثلًا فإن احتملت انقطاعه قبل العشرة وجب عليها الاستظهار مع قضاء العبادة وإن علمت استمرار الدم لما

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست