و هناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج و
الاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. و في ما ذكرناه من الآية الكريمة و
الرواية كفاية للمراد.
و
اعلم ان الحج الواجب على المكلف- في أصل الشرع- انما هو لمرة واحدة، و يسمى ذلك ب
(حجة الإسلام).
(مسألة
1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري (1) فتجب المبادرة اليه في سنة الاستطاعة و ان
تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية و هكذا. و لا يبعد أن يكون
التأخير من دون عذر من الكبائر.
(مسألة
2): اذا حصلت الاستطاعة و توقف الاتيان بالحج على مقدمات و تهيئة الوسائل، وجبت
المبادرة الى تحصيلها، و لو تعددت الرفقة، فان وثق بالادراك مع التأخير جاز له
ذلك، و الا وجب الخروج من دون تأخير (2).
(مسألة
3): اذا امكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير
و لكن اتفق انه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه
الحج (3)، و ان كان معذورا في تأخيره.
(1)
هذا شريطة أن لا يكون المستطيع واثقا و مطمئنا من نفسه صحيا و ماليا، بالتمكن من
الاتيان به في السنة القادمة، و الّا فهو مبني على الاحتياط، على تفصيل ذكرناه في
المسألة (1) من (فصل في وجوب الحج) الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) فراجع.
(2)
على الأحوط وجوبا، اذا كان مطمئنا و متأكدا من نفسه بالتمكن منه في العام القادم
اذا أخر، و الّا وجب عليه الخروج فورا.
(3)
في الاستقرار اشكال بل منع، لأن المعيار في استقرار الحج على ذمة