اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 181
[5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها]
5-
النظر إلى المرأة و ملاعبتها
[مسألة
229: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة]
(مسألة
229): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة (1)، و إذا نظر إلى امرأة
اجنبية عن شهوة أو غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور على
الموسر، و بقرة على المتوسط و شاة على الفقير (2)،
(1)
لصحيحة ابن الحجاج قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام: عن الرجل يعبث بأهله و هو
محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ قال: عليهما
جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع»[1]
فانها واضحة الدلالة على أن كفارته ناقة.
(2)
لنص موثقة ابي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل محرم نظر الى ساق
امرأته فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان
فقيرا فعليه شاة- الحديث»[2].
و
أما صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله،
فانزل قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة»[3]
فهي ظاهرة في التخيير بين الجزور و البقرة، و الترتيب بينهما و بين الشاة مطلقا،
اي سواء أ كان موسرا أم كان متوسطا أم فقيرا، و لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها
بقرينة نص الموثقة تطبيقا لحمل الظاهر على النص، و بذلك يظهر حال صحيحة معاوية بن
عمار: «في محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم، لأنه نظر الى غير ما يحل
[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب
كفارات الاستمتاع، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 16 من أبواب
كفارات الاستمتاع، الحديث: 2.
[3] الوسائل: الباب 16 من أبواب
كفارات الاستمتاع، الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 181