responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 180

[4- مس النساء]

4- مس النساء

[مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة]

(مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة (1)، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شي‌ء عليه (2).

(1) للنصوص الخاصة:

منها: قوله عليه السّلام في صحيحة مسمع المتقدمة: «و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة».

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته- الى أن قال: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال:

يهريق دم شاة- الحديث»[1]، و منها غيرهما.

و لكن لا بد من تقييد اطلاقهما بعدم الامناء، و الا فعليه بدنة بمقتضى صحيحة معاوية الآتية.

(2) لقوله عليه السّلام في صحيحة مسمع: «و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه»[2].


[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست