[4- مس النساء]
4- مس النساء
[مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة]
(مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة (1)، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه (2).
(1) للنصوص الخاصة:
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة مسمع المتقدمة: «و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة».
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته- الى أن قال: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال:
يهريق دم شاة- الحديث»[1]، و منها غيرهما.
و لكن لا بد من تقييد اطلاقهما بعدم الامناء، و الا فعليه بدنة بمقتضى صحيحة معاوية الآتية.
(2) لقوله عليه السّلام في صحيحة مسمع: «و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه»[2].
[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3.