اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 71
[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر
كفاية بلوغ المجموع نصابا]
[2896]
مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا (1) و إن لم
يكن حصة كل واحد بقدره.
________________________________________________________على
الزائد على المئونة.
(1)
في الظهور اشكال بل منع، لأن المكلف باخراج الخمس من النصاب لا يخلو إما أن يكون
المجموع من حيث المجموع، أو كل واحد واحد، و كلاهما لا يمكن، أما الأول فلأن
المجموع من حيث المجموع لا يمكن أن يكون مكلفا لأنه لا وجود له في الخارج لكي يمكن
القاء الخطاب اليه و ما هو موجود فيه الأفراد، و الفرض ان حصة كل واحد منهم لا
يبلغ النصاب حتى يكون مكلفا باخراج الخمس منها، و به يظهر حال الفرض الثاني، هذا
اضافة إلى أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الشخصية التي يستفيدها المرء، غاية
الأمر قد يكون تعلق الخمس بتلك الفائدة بعنوان أرباح المكاسب، و قد يكون بعنوان
المعدن، و قد يكون بعنوان الكنز و هكذا، و الفرض عدم تحقق موضوع وجوب الخمس بعنوان
الكنز بالنسبة إلى كل منهم، لأن الفائدة التي يستفيدها كل فرد منهم لم تبلغ
النصاب، و قد مر نظير ذلك في باب المعدن.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 71