responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 71

[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا]

[2896] مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا (1) و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره.

________________________________________________________على الزائد على المئونة.

(1) في الظهور اشكال بل منع، لأن المكلف باخراج الخمس من النصاب لا يخلو إما أن يكون المجموع من حيث المجموع، أو كل واحد واحد، و كلاهما لا يمكن، أما الأول فلأن المجموع من حيث المجموع لا يمكن أن يكون مكلفا لأنه لا وجود له في الخارج لكي يمكن القاء الخطاب اليه و ما هو موجود فيه الأفراد، و الفرض ان حصة كل واحد منهم لا يبلغ النصاب حتى يكون مكلفا باخراج الخمس منها، و به يظهر حال الفرض الثاني، هذا اضافة إلى أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الشخصية التي يستفيدها المرء، غاية الأمر قد يكون تعلق الخمس بتلك الفائدة بعنوان أرباح المكاسب، و قد يكون بعنوان المعدن، و قد يكون بعنوان الكنز و هكذا، و الفرض عدم تحقق موضوع وجوب الخمس بعنوان الكنز بالنسبة إلى كل منهم، لأن الفائدة التي يستفيدها كل فرد منهم لم تبلغ النصاب، و قد مر نظير ذلك في باب المعدن.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست