اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 70
[مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد
إخراج مئونة الإخراج]
[2895]
مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج (1).
________________________________________________________قيد
الحياة لحد الآن، و لا يعلم بوجود وارث له فعلا، ففي مثل ذلك انه من الانفال، و
يكون المشتري أحق به، و عليه خمسه من باب خمس أرباح المكاسب، هذا كله فيما إذا
كانت مهنة البائع صيد الاسماك ثم بيعها، و أما إذا كانت مهنته تربية الاسماك في
الأحواض المعدة لها ليبيعها عند بلوغها كأصحاب الدواجن، و عندئذ فإذا وجد المشتري
في جوف السمكة اللؤلؤ و المرجان أو الياقوت أو الفيروزج أو نحو ذلك فهو واثق بأنه
من أصحاب الأحواض أو عمالها لا من الخارج، و حينئذ فيجرى عليه حكم اللقطة كوجوب
تعريفه إذا كانت ذات علامة مميزة، و الّا فالتصدق به من قبل صاحبه الّا إذا كان
مشتبها بين جماعة محصورة، و عندئذ لا يبعد الرجوع إلى القرعة لتعيين المالك.
و
بذلك يظهر حال الطيور، فانها كالسمكة فانه إذا اصطادها ثم باعها و وجد المشتري في
جوفها شيئا فهو له شريطة أن يعلم بعدم وجود مالك محترم له فعلا و لو بمقتضى الأصل،
و أما إذا علم بوجوده كذلك و لو بالأصل فإن أمكن الفحص وجب، و الّا تصدق به، و إذا
رباها في أقفاصها ثم باعها فالحكم كما في السمكة.
(1)
فيه اشكال بل منع، و الأظهر اعتبار النصاب فيه قبل اخراج المئونة، فإذا بلغ الكنز
النصاب تعلق الخمس بالزائد على المئونة، و يكون تعلقه به مشروطا ببلوغ مجموع ما
صرف في المئونة و الباقي النصاب، فإذا صرف في سبيل الوصول إلى كنز ما يعادل خمسة
دنانير مثلا و بلغ الكنز عشرين دينارا تعلق الخمس بالزائد، أما الأول فلإطلاق دليل
النصاب و عدم تقييده بما بعد المئونة، و أما الثاني فلأن موضوع وجوب الخمس هو
الفائدة، و هي لا تصدق الّا
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 70