responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 70

[مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج‌]

[2895] مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج (1).

________________________________________________________قيد الحياة لحد الآن، و لا يعلم بوجود وارث له فعلا، ففي مثل ذلك انه من الانفال، و يكون المشتري أحق به، و عليه خمسه من باب خمس أرباح المكاسب، هذا كله فيما إذا كانت مهنة البائع صيد الاسماك ثم بيعها، و أما إذا كانت مهنته تربية الاسماك في الأحواض المعدة لها ليبيعها عند بلوغها كأصحاب الدواجن، و عندئذ فإذا وجد المشتري في جوف السمكة اللؤلؤ و المرجان أو الياقوت أو الفيروزج أو نحو ذلك فهو واثق بأنه من أصحاب الأحواض أو عمالها لا من الخارج، و حينئذ فيجرى عليه حكم اللقطة كوجوب تعريفه إذا كانت ذات علامة مميزة، و الّا فالتصدق به من قبل صاحبه الّا إذا كان مشتبها بين جماعة محصورة، و عندئذ لا يبعد الرجوع إلى القرعة لتعيين المالك.

و بذلك يظهر حال الطيور، فانها كالسمكة فانه إذا اصطادها ثم باعها و وجد المشتري في جوفها شيئا فهو له شريطة أن يعلم بعدم وجود مالك محترم له فعلا و لو بمقتضى الأصل، و أما إذا علم بوجوده كذلك و لو بالأصل فإن أمكن الفحص وجب، و الّا تصدق به، و إذا رباها في أقفاصها ثم باعها فالحكم كما في السمكة.

(1) فيه اشكال بل منع، و الأظهر اعتبار النصاب فيه قبل اخراج المئونة، فإذا بلغ الكنز النصاب تعلق الخمس بالزائد على المئونة، و يكون تعلقه به مشروطا ببلوغ مجموع ما صرف في المئونة و الباقي النصاب، فإذا صرف في سبيل الوصول إلى كنز ما يعادل خمسة دنانير مثلا و بلغ الكنز عشرين دينارا تعلق الخمس بالزائد، أما الأول فلإطلاق دليل النصاب و عدم تقييده بما بعد المئونة، و أما الثاني فلأن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة، و هي لا تصدق الّا

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست