اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 232
و اما في الحالة الثانية فيجب عليه اخراج خمس
الجميع في نهاية السنة.
و
اما في الحالة الثالثة فان كانت مكانته تتطلب أن يكون لديه عدد من المواشي و
الانعام و يقوم بالعمل فيه كتاجر على أساس أن قيامه بالعمل فيه كعامل نقصا و مهانة
له، كان هذا المقدار مستثنى من الخمس كما مر تفصيله، و الّا وجب الخمس في الكل
بدون استثناء.
المسألة
السابعة عشرة:
إذا
دفع المالك خمسه إلى المستحق ثم بان أن ما دفعه اليه أكثر ممّا وجب عليه من الخمس،
جاز له الرجوع اليه مع بقاء عينه، و كذلك مع تلفه عنده اذا كان عالما بالحال، و
اما مع الجهل فلا ضمان عليه لأن تصرفه فيه حينئذ مستند إلى تسليط المالك عليه، و
اما احتسابه خمسا للسنة الآتية إذا وجب عليه فهو يتوقف على ولاية المالك، و لا
ولاية له عليه، نعم يصح هذا الاحتساب إذا كان باذن ولي الخمس.
المسألة
الثامنة عشرة:
هل
تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟ فيه وجهان: المعروف و المشهور بين
الأصحاب هو الأول، و لكن اثباته بالدليل مشكل جدا، و قد تقدم تفصيل ذلك في باب
الزكاة، و من هنا إذا سلم الخمس إلى الفقير غافلا عن نية القربة أو جاهلا بها أو
إلى الحاكم الشرعي فالظاهر الاجزاء و احتساب ما قبضه الفقير أو الحاكم الشرعي
خمسا، بل لا يبعد الاجزاء و إن كان تاركا لها عامدا و ملتفتا، و لكن مع ذلك
فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن لا يترك نية القربة.
المسألة
التاسعة عشرة:
اذا
دفع المالك الخمس في أثناء السنة من أرباحها التي حصل عليها تدريجا، فاذا تمت
السنة فعليه أن يضم ما دفعه خمسا إلى الأرباح الباقية عنده إن كانت، و يحسب خمس
المجموع، و يستثنى منه ما
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 232