responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 232

و اما في الحالة الثانية فيجب عليه اخراج خمس الجميع في نهاية السنة.

و اما في الحالة الثالثة فان كانت مكانته تتطلب أن يكون لديه عدد من المواشي و الانعام و يقوم بالعمل فيه كتاجر على أساس أن قيامه بالعمل فيه كعامل نقصا و مهانة له، كان هذا المقدار مستثنى من الخمس كما مر تفصيله، و الّا وجب الخمس في الكل بدون استثناء.

المسألة السابعة عشرة:

إذا دفع المالك خمسه إلى المستحق ثم بان أن ما دفعه اليه أكثر ممّا وجب عليه من الخمس، جاز له الرجوع اليه مع بقاء عينه، و كذلك مع تلفه عنده اذا كان عالما بالحال، و اما مع الجهل فلا ضمان عليه لأن تصرفه فيه حينئذ مستند إلى تسليط المالك عليه، و اما احتسابه خمسا للسنة الآتية إذا وجب عليه فهو يتوقف على ولاية المالك، و لا ولاية له عليه، نعم يصح هذا الاحتساب إذا كان باذن ولي الخمس.

المسألة الثامنة عشرة:

هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟ فيه وجهان: المعروف و المشهور بين الأصحاب هو الأول، و لكن اثباته بالدليل مشكل جدا، و قد تقدم تفصيل ذلك في باب الزكاة، و من هنا إذا سلم الخمس إلى الفقير غافلا عن نية القربة أو جاهلا بها أو إلى الحاكم الشرعي فالظاهر الاجزاء و احتساب ما قبضه الفقير أو الحاكم الشرعي خمسا، بل لا يبعد الاجزاء و إن كان تاركا لها عامدا و ملتفتا، و لكن مع ذلك فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن لا يترك نية القربة.

المسألة التاسعة عشرة:

اذا دفع المالك الخمس في أثناء السنة من أرباحها التي حصل عليها تدريجا، فاذا تمت السنة فعليه أن يضم ما دفعه خمسا إلى الأرباح الباقية عنده إن كانت، و يحسب خمس المجموع، و يستثنى منه ما

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست