responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 231

العين موجودة، و أما إذا تلفت بسبب أو آخر فلا خمس فيما يؤديه وفاء لثمنها الثابت في الذمة، لأن أداء الدين من المؤونة و إن كان لغيرها شريطة أن لا يكون له ما بازاء في الخارج.

المسألة الخامسة عشرة:

إذا اشترى اعيانا لغير المؤونة كبستان أو نحوه، أو وصلت إليه هبة أو جائزة و كان عليه دين للمئونة كشراء دار أو نحوها يساويها في القيمة، فهل يجب عليه اخراج خمس تلك الاعيان في نهاية السنة أو لا؟ فيه قولان، الأظهر الوجوب، اما إذا كان شراؤها بربح متأخر عن الدين فالحكم واضح، لأن الدين المتقدم لا يستثنى من الربح المتأخر في نهاية السنة.

نعم يجوز أداؤه منه في أثناء السنة، و أما إذا كان شراؤها بربح متقدم أو مقارن للدين ففي مثل ذلك و إن ذهب جماعة إلى الاستثناء الا أنه لا يبعد عدم الاستثناء، و قد تقدم وجهه في المسألة (71) موسعا.

المسألة السادسة عشرة:

ان من كان يملك المواشي و الانعام بالشراء في اثناء السنة أو الهبة فله حالات ..

الأولى: ان مكانته الاجتماعية و شئونه تتطلب أن يكون مالكا لعدد منها لإشباع حاجاته اللائقة بحاله.

الثانية: ان يجمع المواشي و الانعام بغاية الانتفاع بها و لو في المستقبل من دون ان تتطلب مكانته وجودها لديه.

الثالثة: أن يقوم بالاتجار بها بالبيع و الشراء و التصدير و الاستيراد و نحوها.

اما في الحالة الأولى فلا خمس فيها لأنها من مئونته و متطلبات حاجاته، بلا فرق بين ان تكون منها مباشرة أو بالواسطة، نعم إذا كانت الأزيد وجب خمس الزائد.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست