responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 160

..........

________________________________________________________

الى أنه مبني على القول بأن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب، و قد مر بطلانه.

فالنتيجة في نهاية المطاف ان الأظهر عدم جواز استثناء ما يصرفه المالك في المؤونة من مال آخر عنده أو دين، من الفائدة في نهاية السنة و إن كان الصرف حين ظهورها، و عليه فالأظهر عدم الفرق بين أن يكون الصرف قبل ظهور الفائدة أو بعدها.

محاولة:

قد يتوهم كما أن للمالك ولاية على صرف الفوائد و الأرباح أثناء السنة في كل متطلبات حاجاته حسب شئونه و مكانته سعة و ضيقا، و على المداولة بها بتصديرها إلى بلدة أخرى و مكان آخر، و استيراد بضائع أخرى بدلها بغرض خلق منفعة جديدة، أو بيعها في بلدته و شراء شي‌ء آخر بدلها بنفس ذلك الغرض، كذلك له ولاية على أن يستقرض عليها أو يصرف من مال آخر عنده فيها عوضا عنها، و عندئذ يكون الاستثناء على القاعدة، باعتبار أن ما صرفه حينئذ بذلك القصد و النية يصبح فائدة.

و الجواب: ان ولاية المالك في النحو الأول من التصرف في الفوائد و الأرباح و إن كانت ثابتة شريطة أن لا يكون مبنيا على التساهل و التسامح و تفريط حقوق الآخرين، إلّا أنه لا دليل على ولايته في النحو الثاني من التصرف فيها، إذ لا يستفاد من اطلاقات أدلة وجوب الخمس في الفوائد و الغنائم المتوجهة إلى المالك بعد ضمّها إلى روايات استثناء المؤونة منها أكثر من ثبوت ولايته على النحو الأول من التصرف، و لا يوجد دليل آخر على ثبوت ولايته على النحو الثاني من التصرف.

نعم، لا يبعد ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط على ذلك إذا رأى فيه مصلحة، اما ولايته على سهم الامام عليه السّلام فهي من تبعات ولايته عليه السّلام في عصر

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست