خلافية،
و أما عمل الناس و عدم تقيدهم بملاحظة أنهم قد صرفوا في مؤنهم من نفس الفوائد و
الغنائم، أو من أموال أخرى، فلا قيمة له لأنه اما مبني على فتوى جماعة من الفقهاء،
أو على التساهل و التسامح، و من هنا كان عملهم في الخارج جاريا على عدم الفرق بين
أن يكون ذلك قبل ظهور الربح أو بعده، مع أن جماعة منهم يقولون بالفرق بين
الحالتين.
الثالث:
ان قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المؤونة»[1]
يشمل كل ما يصرف في المؤونة في العام سواء أ كان من نفس الفائدة، أو بدلها من دين
أو مال مخمس، و الّا لزم عدم استثناء ما يصرف في المؤونة قبل ظهور الفائدة، مع أنه
مستثنى منها.
و
الجواب: ما تقدم من أن قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر، بل ناص في أن
المؤونة مستثناة من نفس الفائدة التي هي الموضوع لوجوب الخمس بمقتضى الكتاب و
السنة، و روايات المؤونة تقيد موضوع وجوب الخمس و تجعله حصة خاصة من الفائدة، و هي
الفائدة التي تظل باقية في نهاية العام و لم تصرف في المؤونة، و من المعلوم أن هذا
التقييد و التخصيص انما هو إذا كان المصروف في المؤونة من نفس الفائدة، و أما إذا
كان من مال آخر عنده، أو من دين فهو لا يرتبط بالفائدة، و لا يوجب تقييدها بالقيد
المذكور باعتبار صدق الفائدة على ما يوازيه منها في نهاية العام و عدم صرفه في
المؤونة، أو فقل أن قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر في أن المستثنى
هو المؤونة من نفس الفائدة، و أما إذا لم تكن المؤونة منها بل كانت من مال آخر،
فلا يدل قوله عليه السّلام على استثنائه منها. فاذن لا يمكن أن يكون قوله عليه
السّلام: «الخمس بعد المؤونة» يعم كل ما يصرف فيها و إن كان دينا أو مالا آخر
عنده، كيف فانه قيد للموضوع و هو الفائدة، و منه يظهر حال ما إذا صرف في المؤونة
قبل ظهور الفائدة، هذا اضافة
[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 159