responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 158

..........

________________________________________________________

الزائد عليها في نهاية السنة إذا بقيت، نعم، ان استثناء ذلك من الفائدة في نهاية السنة انما يتم على أحد تقديرين ..

الأول: أن يكون موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الزائدة على رأس المال الموجود عند التاجر في بداية السنة، و عندئذ فاذا صرف من رأس ماله المخمس في مئونته لا من الفائدة عنده لم يصدق عنوان الزائد على ما يوازيه من الفائدة، و كذلك الحال في الدين.

الثاني: أن يكون المراد من المؤونة المستثناة من الفائدة و الغنيمة مقدارها و إن لم يصرف خارجا في شي‌ء.

و لكن كلا التقديرين خاطئ جدا، و لا واقع موضوعي له. اما التقدير الأول فليس في أدلة الخمس منه عين و لا أثر، لما مر من ان المستفاد منها ان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التي يستفيدها المرء، فإذا صرف منها في المؤونة، فان بقى شي‌ء منها بعد ذلك وجب عليه أن يخمسه و الّا فلا شي‌ء عليه، و أما التقدير الثاني فقد تقدم موسعا ان روايات المؤونة ظاهرة في المؤونة الفعلية لا الأعم منها و من مقدارها و إن لم يصرف.

الثاني: ان سيرة المتشرعة جارية على استثناء التاجر ما صرفه في مئونة سنته من الدين أو المال الآخر المخمس من الفائدة عنده في نهاية السنة شريطة أن يكون ذلك بعد ظهورها، فيلاحظ مجموع الناتج من عملية تجارية له في نهاية العام و استثناء ما صرف في المؤونة منه، سواء أ كان من نفس الناتج أم كان من مال آخر عنده أو دين و يخمس الباقي.

و الجواب: انه لا سيرة من المتشرعة في المسألة على ذلك بنحو تكشف عن ثبوته في زمن المعصومين عليهم السّلام و وصوله إلينا طبقة بعد طبقة، ضرورة أن ثبوتها كذلك غير محتمل جزما، و إلّا كانت المسألة قطعية في الفقه، مع أنها

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست