responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 155

و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير، و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه (1).

[مسألة 71: أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا]

[2947] مسألة 71: أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لن يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح (2)، و إذا لم‌ ________________________________________________________متعلقة للخمس شريطة أن لا يجعلها مئونة عينا أو منفعة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون جعلها من المؤونة واجبا أو غير واجب، لأن مجرد وجوب ذلك لا يجعلها منها، لما مر من أن المراد من المؤونة هو صرف الفائدة في سد حاجاته عينا أو منفعة، و الا فلا تكون منها و إن كان صرفها فيها واجبا، إذ مجرد ذلك لا يمنع عن شمول الاطلاقات لها و وجوب اخراج خمسها.

(1) بل و كذلك في فرض التمكن من المسير إذا تركه عصيانا كما مر، لأن المعيار في كون المتمم من المؤونة و عدم كونه منها إنما هو بالمسير الفعلي و عدمه، لا بالتمكن منه و عدم التمكن.

(2) بل مع التمكن من الأداء أيضا لأنه من المؤونة في كل وقت و إن أخره إلى ذلك الوقت عامدا و ملتفتا إلى عدم جوازه، بل هو من أظهر مصاديقها، سواء أ كان الدين في سنة الفائدة أم كان قبلها، و سواء أ كان متمكنا من أداه أم لا، و لا فرق فيه بين أن يكون الدين للمئونة أو لغيرها غاية الأمر ان الدين إذا كان لغير المؤونة فأداؤه انما يكون منها شريطة أن لا يكون ما بازائه موجودا عنده، و أما إذا كان موجودا فحينئذ ان كان الدين مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه و أدّاه من تلك الفائدة انتقل الخمس إلى ما بازائه من الأعيان و يجب خمسه بالقيمة الفعلية في نهاية السنة، سواء أ زادت أم نقصت، و إن كان متقدما على ظهورها

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست