responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 156

..........

________________________________________________________

وجب تخميس الفائدة قبل أداء الدين، و لا ينتقل الخمس منها إلى ما بازائه، فانه بحاجة إلى دليل، و سنشير إلى وجه ذلك في ضمن المسائل في آخر كتاب الخمس.

تبقى هنا مسألة أخرى و هي ان الدين إذا كان للمئونة و كان بعد الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟ فيه قولان: الأظهر هو الثاني، و اختار جماعة منهم السيد الاستاذ قدّس سرّه الأول، و قد استدل عليه بوجوه ..

الأول: عدم صدق الفائدة على ما يوازي منها الدين بنكتة ان المعيار عندهم في الفائدة و الخسران انما هو بلحاظ مجموع ما استفاد في أثناء السنة، فان زاد في نهاية السنة عن وجود رأس مال له في بدايتها فهو فائدة، و الّا فلا، و بما أنهم لا يعتبرون ما وقع بازاء الدين للمئونة فائدة فيكون استثناؤه منها في نهاية السنة على القاعدة.

و الجواب: ان هذا الوجه لا يتم، فانه لا يتضمن ما يبرر عدم صدق الفائدة على ما يوازي الدين منها، بل الظاهر انه لا شبهة في صدق الفائدة على كل ما استفاده الكاسب في نهاية السنة و إن كان مدينا للمئونة، ضرورة ان وجود الدين لا يمنع عن صدق الفائدة على الكل بدون استثناء ما يوازي الدين، و قد تقدم ان الناتج من ضم روايات استثناء المؤونة من الفوائد و الغنائم إلى اطلاقات أدلة وجوب الخمس فيها هو أن موضوعه حصة خاصة من الفائدة، و هي الفائدة التي تبقى في نهاية السنة و لم تصرف في المؤونة، و الفرض صدق هذا العنوان على كل الفائدة في نهاية السنة في مفروض المسألة بدون استثناء.

و إن شئت قلت: ان ظاهر قوله عليه السّلام في روايات المؤونة الذي جاء بهذا النص: «الخمس بعد المؤونة»[1] هو أن المؤونة مستثناة من نفس ما تعلق به الخمس و هو الفائدة و الغنيمة، و هذا يعني ان كل ما أفاده الكاسب في أثناء السنة


[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست