responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 144

..........

________________________________________________________

كسائر مؤنة و تحدده كما و كيفا متطلبات حاجاته المناسبة لحاله و مقامه. و على ضوء هذا الأساس لا فرق بين أن يكون رأس المال بمقدار مئونة سنته أو أكثر أو أقل، فان الضابط العام فيه انما هو كونه بمقدار يليق به، و يكفى ما ينتج منه من الأرباح و الفوائد لمتطلبات حاجاته اللائقة بحاله، و اما إذا لم تتطلب مكانة الفرد وجود رأس مال له و يقوم بالعمل فيه كتاجر و يستفيد من أرباحه و فوائده لإشباع حاجاته الذاتية، كما إذا لم يكن عمله كعامل مضاربة أو بناء أو نجار أو خياط أو غير ذلك نقصا و مهانة له عند الناس، فلا يكون رأس المال مئونة له، فلو جعل من ارباح السنة رأس مال له ليقوم فيه بالعمل كتاجر و ليصرف من ارباحه و فوائده في مئونته، فعليه أن يخمس ذلك في نهاية السنة، فانه لا يعتبر مئونة له عرفا كالمسكن و نحوه. و من هنا يظهر انه لا وجه للقول بأن رأس المال انما يكون مستثنى من الخمس إذا كان بقدر مئونة سنة الفرد، بلا فرق بين أن يكون شأنه يتطلب وجوده له أو لا، كما إذا لم يكن عمله كعامل مضاربة أو نحوها مخالفا لشئونه و مكانته، و ذلك لأن هذا القول مبني على نقطتين خاطئتين ..

الأولى: انه لا وجه لتحديد رأس المال بقدر مئونة السنة لأن استثناء رأس المال من الخمس انما هو بملاك انه من المؤونة على أساس أن مكانة الشخص و شئونه الاجتماعية تتطلب وجود رأس مال له، و من الطبيعي أنها تحدده كما و كيفا بما يكفى ارباحه و فوائده لإشباع حاجاته اللائقة بحاله و إن كان أكثر من مئونة سنته، فاذن لا مبرر للتحديد بقدر مئونة السنة.

الثانية: انه لا مبرر لعدم الفرق بين ما يتطلب مقام الشخص وجود رأس مال له و ما لا يتطلبه، كما إذا لم يكن عمله كعامل في مهنة أو نحوها مخالفا لشأنه على أساس ان مكانته إذا لم تتطلب وجود رأس مال له فمع ذلك إذا جعل له رأس مال من ارباح السنة و اشتغل به كتاجر لإشباع حاجياته من أرباحه بدل اشتغاله كعامل فلا يكون من المؤونة حتى يكون مستثنى من الخمس.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست